تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
منهاج تبطل الصلاة بتعمد الالتفات إلى ما وراءه ، وكأنه لا خلاف فيه إذا كان بكل البدن ، وأما بدونه فسيجئ الكلام . وأما الالتفات إلى ما عداه فظاهر الأكثر - على ما نقل عنهم ( 1 ) - عدم البطلان مطلقا . وصرح في المعتبر بأن الالتفات بكل البدن مبطل ( 2 ) . وهو مطلق حتى بالنسبة إلى ما بين الجانبين والقبلة أيضا ، وهو ظاهر المنتهى والتذكرة كما قيل ( 3 ) . والشهيد جعل في الذكرى الالتفات إلى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار ( 4 ) ، ونقل تصريحه في البيان بأن تعمد الانحراف عن القبلة مبطل ( 5 ) . وأما الالتفات بالوجه فقط ، فالمنقول عن صريح جماعة من الأصحاب أنه مبطل إذا بلغ حد الاستدبار ( 6 ) وعد بعضهم من ذلك ما يقرب منه أيضا بين الجانبين ( 7 ) ، لندور تحقق الاستدبار الحقيقي مع عدم التفات البدن كله . وأما الالتفات إلى اليمين واليسار ، فمكروه عند الأكثر ، ولا يبطل الصلاة بل ينقص ثوابها ، ذكر ذلك غير واحد من الأصحاب ( 8 ) ، وقال في المنتهى أن على ذلك جمهور العلماء ( 9 ) . وفيه اشعار بالإجماع ، ونسب الفاضلان المخالفة في ذلك إلى بعض العامة في المعتبر ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) منهم صاحب جامع المقاصد : ج 2 ص 347 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : ج 3 ص 59 . ( 2 ) المعتبر : ج 2 ص 260 . ( 3 ) القائل صاحب ذخيرة المعاد : ص 353 س 29 . ( 4 ) ذكرى الشيعة : ص 217 س 11 . ( 5 ) البيان : ص 56 . ( 6 ) نقله صاحب ذخيرة المعاد : ص 353 س 35 . ( 7 ) ذخيرة المعاد : ص 354 س 31 . ( 8 ) منهم المحقق في المعتبر : ج 2 ص 260 ، والعلامة في تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 294 . ( 9 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 307 س 30 . ( 10 ) المعتبر : ج 2 ص 260 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : ج 3 ص 295 .
مناهج الأحكام — صفحة 562 | الميرزا القمي