تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
الفصل الثالث في الشك والسهو منهاج من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة ، عمدا كان أو سهوا ، والظاهر أن بطلانها في صورة العمد إجماعي ( 1 ) . وأما في صورة السهو فمثله على الظاهر لو لم يجلس بعد الرابعة مثلا بمقدار التشهد . وأما مع الجلوس فاختلف أصحابنا فيه ، فالأكثر على البطلان ، سواء تشهد أم لا . وقال الشيخ في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد . ومن أصحابنا من قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه . والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب ( 2 ) . قيل : وهذا الذي نقله الشيخ هو مذهب ابن الجنيد ( 3 ) ، واختاره الفاضلان في المعتبر ( 4 ) والمختلف ( 5 ) . وقال ابن إدريس في سرائره : من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس
هامش
( 1 ) نقل الاجماع صاحب مدارك الأحكام : ج 4 ص 222 . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 121 . ( 3 ) نقله العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 393 . ( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 380 . ( 5 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 394 .