الفصل الثالث في الشك والسهو
منهاج
من زاد ركعة في صلاته يجب عليه الإعادة ، عمدا كان أو سهوا ، والظاهر أن
بطلانها في صورة العمد إجماعي ( 1 ) .
وأما في صورة السهو فمثله على الظاهر لو لم يجلس بعد الرابعة مثلا بمقدار
التشهد .
وأما مع الجلوس فاختلف أصحابنا فيه ، فالأكثر على البطلان ، سواء تشهد
أم لا . وقال الشيخ في المبسوط : من زاد ركعة في صلاته أعاد . ومن أصحابنا من
قال إن كانت الصلاة رباعية وجلس في الرابعة مقدار التشهد فلا إعادة عليه .
والأول هو الصحيح لأن هذا قول من يقول إن الذكر في التشهد ليس بواجب ( 2 ) .
قيل : وهذا الذي نقله الشيخ هو مذهب ابن الجنيد ( 3 ) ، واختاره الفاضلان
في المعتبر ( 4 ) والمختلف ( 5 ) .
وقال ابن إدريس في سرائره : من صلى الظهر مثلا أربع ركعات وجلس
هامش
( 1 ) نقل الاجماع صاحب مدارك الأحكام : ج 4 ص 222 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 121 .
( 3 ) نقله العلامة في مختلف الشيعة : ج 2 ص 393 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ص 380 .
( 5 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 394 .