تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته ؟ قال : لا بأس ، وقال : لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ( 1 ) . ومن هذا القبيل الأخبار الكثيرة الدالة على غسل الرعاف ، منها ما تقدم ( 2 ) ، ومنها ما سيجئ . وفي الأخبار مما يدل على تجويز مثل هذه الأفعال كثيرة ، ويبعد الاقتصار بمورد النص مع ملاحظة ذلك . ثم إن المحقق في المعتبر بنى الكلام في الأكل والشرب على ملاحظة القلة والكثرة ( 3 ) ، وحسنه جماعة من المتأخرين ( 4 ) وادعى الشيخ على إبطال مطلقهما الاجماع ( 5 ) . ولا يخفى ان مع ملاحظة الاجماع المنقول ويقين شغل الذمة سيما مع كون العبادة اسما للصحيحة يشكل مخالفة الشيخ . وأما إذا وضع في فمه مثل السكر فذاب فابتلعه ، فقال في المنتهى بعدم إبطاله عندنا وإبطاله عند الجمهور . والاحتياط ترك ذلك أيضا . وأما ما بقي من بقايا الغذاء في أسنانه فابتلعه فلا يفسد قولا واحدا ، هكذا قيل ، وعلل بعدم إمكان التحرز ( 6 ) ، ولعل الأمر كذلك ، بل ألحق بعضهم بذلك ابتلاع اللقمة لو مضغها قبل الصلاة ( 7 ) ، لأنه فعل قليل واستثنوا عن ذلك - بناء على كون الشرب فعل الكثير مطلقا ، أو أن مطلقه مبطل - شرب الماء في صلاة الوتر لمن أراد الصوم في صبيحته ، وهو عطشان يخاف الإصباح ، لما رواه الشيخ في الحسن ( 8 ) ، والصدوق بسنده عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدعاء وأشرب ، وأكره أن أصبح وأنا عطشان ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 253 - 254 ح 776 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1244 ب 2 من أبواب قواطع الصلاة . ( 3 ) المعتبر : ج 2 ص 259 . ( 4 ) منهم صاحب مدارك الأحكام : ج 3 ص 467 . ( 5 ) الخلاف : ج 1 ص 413 مسألة 159 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 16 . ( 7 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 312 س 18 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 329 ح 210 .