تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
وروى يونس بن يعقوب في الموثق قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسوي الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ( 1 ) . وفي معناه روايات ( 2 ) . وفي جواز نفخ موضع السجود روايات منها : ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد الله بن محمد الحجال الثقة عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا ( 3 ) . وعلى هذا يحمل المطلقات من الطرفين ، لكن الظاهر أنه على الكراهة ، كما حمله الشيخ ( 4 ) . ويدل على ذلك صريحا ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبيه ( 5 ) . فروى إسحاق بن عمار في الصحيح عن رجل من بني عجل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال : لا بأس ( 6 ) . وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال : لا ( 7 ) . وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 18 من أبواب السجود ح 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 974 ب 18 من أبواب السجود . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 959 ب 7 من أبواب السجود ح 2 . ( 4 ) الاستبصار : ج 1 ص 330 ذيل ح 2 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 271 ح 842 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 959 ب 7 من أبواب السجود ح 3 . ( 7 ) الكافي : ج 3 ص 334 ح 8 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 974 ب 18 من أبواب السجود ح 1 .