وروى يونس بن يعقوب في الموثق قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يسوي
الحصى في موضع سجوده بين السجدتين ( 1 ) .
وفي معناه روايات ( 2 ) .
وفي جواز نفخ موضع السجود روايات منها : ما رواه الحسين بن سعيد عن
عبد الله بن محمد الحجال الثقة عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا ( 3 ) .
وعلى هذا يحمل المطلقات من الطرفين ، لكن الظاهر أنه على الكراهة ، كما
حمله الشيخ ( 4 ) .
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الصدوق مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) أنه قال :
إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبيه ( 5 ) .
فروى إسحاق بن عمار في الصحيح عن رجل من بني عجل قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المكان يكون فيه الغبار فأنفخه إذا أردت السجود ؟ فقال :
لا بأس ( 6 ) .
وروى الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت
له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ فقال : لا ( 7 ) .
وروى الحلبي في الصحيح عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته أيمسح الرجل جبهته
في الصلاة إذا لصق بها تراب ؟ فقال : نعم ، قد كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يمسح جبهته في
الصلاة إذا لصق بها التراب ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 18 من أبواب السجود ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 974 ب 18 من أبواب السجود .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 959 ب 7 من أبواب السجود ح 2 .
( 4 ) الاستبصار : ج 1 ص 330 ذيل ح 2 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 271 ح 842 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 959 ب 7 من أبواب السجود ح 3 .
( 7 ) الكافي : ج 3 ص 334 ح 8 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 974 ب 18 من أبواب السجود ح 1 .