وروى عمار في الموثق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون في
الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها ؟ فقال : إن كان بينه وبينها
خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، وإلا فلا ( 1 ) .
وبما يقرب من هذا لابد ان يحمل الخبر المتقدم في حفظ الصبي والمال .
وروى الحسين بن أبي العلاء في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة ، قال : يقتلهما ( 2 ) .
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال : رجل يرى العقرب
والأفعى والحية وهو يصلي ، أيقتلهما ؟ قال : نعم إن شاء فعل ( 3 ) .
وروى الحلبي في الصحيح والحسن عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يقتل البقة
والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض صلاته ووضوءه ؟ قال : لا ( 4 ) .
وروى الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل
تؤذيه الدابة وهو يصلي ، قال : يلقيها عنه إن شاء ، أو يدفنها في الحصى ( 5 ) .
وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا وجدت
قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى ( 6 ) .
وبما يقرب منها روايتان أيضا إحداهما صحيحة ( 7 ) .
وروى إسحاق بن عمار في الصحيح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : رأيت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) سوى الحصى حين أراد السجود ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1270 ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 1 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 368 ح 1068 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1271 ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 1270 - 1271 ب 20 من أبواب قواطع الصلاة ح 2 و 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 975 ب 18 من أبواب السجود ح 4 .