تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
لم يقرأ مطلقا ، وإن أبيت عن ذلك فنقول : إن فاتحة الكتاب مطلق ، والمطلق لا يدل على المقيد . ويستحب للمسبوق متابعة الإمام في القنوت ، وكذا في التشهد ، وأن يتجافى فيه ، لكونهما ذكرا حسنا . ويدل على الأول موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام ، أيقنت معه ؟ قال : نعم ويجزيه من القنوت لنفسه ( 1 ) . ويؤيده قوله ( عليه السلام ) : " وإنما جعل الإمام ليؤتم به " أيضا ( 2 ) . ويدل على الثاني أخبار كثيرة ، منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة ( 3 ) وصحيحة الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا ( 4 ) . ورواية إسحاق بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك يسبقني الإمام بركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان ، أفأتشهد كلما قعدت ؟ قال : نعم ، فإنما التشهد بركة ( 5 ) . وموثقة الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سئل عن رجل فاتته ركعة من المغرب مع الإمام وأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم ، يتشهد فيها ؟ قال : نعم ، قلت : والثانية أيضا ؟ قال : نعم ، قلت : كلهن ؟ قال : نعم ، فإنما هو بركة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 915 ب 17 من أبواب القنوت ح 1 . ( 2 ) السنن الكبرى : ج 3 ص 78 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 468 ب 67 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 468 ب 67 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 467 ب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 467 ب 66 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .