تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناهج الأحكام — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
في القرآن لم يلقن ( 1 ) . ويستحب للإمام أن لا يختص نفسه بالدعاء ، فقد روى الشيخ مسندا ( 2 ) ، والصدوق مرسلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء دونهم فقد خانهم ( 3 ) . ويستحب أن يكون صلاته صلاة أضعف من خلفه ، وروى الصدوق ( 4 ) والشيخ ( 5 ) بسندهما عن إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يكون صلاته على أضعف من خلفه . وفي رواية سماعة في باب الركوع قال : فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا ينبغي أن يطول بهم ، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا صلى بالناس خف بهم ( 6 ) . وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك . . . الحديث ( 7 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار . وذلك إذا لم يحب المأمومون الاستطالة ولم يعلم الإمام بذلك ، وأما إذا علم أنهم يحبون ذلك فلا بأس به . وأما موثقة حمزة بن حمران والصيقل قالا : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعنده قوم فصلى بهم العصر ، وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه " سبحان ربي العظيم " أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ، وقال أحدهما في حديثه : " وبحمده " في الركوع والسجود ( 8 ) سواء .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 152 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 281 ح 831 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 400 ح 1187 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 390 ح 1153 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 274 ح 795 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الركوع ح 4 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 469 ب 69 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الركوع ح 2 .
مناهج الأحكام — صفحة 498 | الميرزا القمي