في القرآن لم يلقن ( 1 ) .
ويستحب للإمام أن لا يختص نفسه بالدعاء ، فقد روى الشيخ مسندا ( 2 ) ،
والصدوق مرسلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : من صلى بقوم فاختص نفسه بالدعاء
دونهم فقد خانهم ( 3 ) .
ويستحب أن يكون صلاته صلاة أضعف من خلفه ، وروى الصدوق ( 4 )
والشيخ ( 5 ) بسندهما عن إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن
يكون صلاته على أضعف من خلفه .
وفي رواية سماعة في باب الركوع قال : فأما الإمام فإنه إذا قام بالناس فلا
ينبغي أن يطول بهم ، فإن في الناس الضعيف ومن له الحاجة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
كان إذا صلى بالناس خف بهم ( 6 ) .
وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السلام ) قال : آخر ما فارقت عليه
حبيب قلبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : يا علي إذا صليت فصل صلاة أضعف من خلفك . . .
الحديث ( 7 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار .
وذلك إذا لم يحب المأمومون الاستطالة ولم يعلم الإمام بذلك ، وأما إذا علم
أنهم يحبون ذلك فلا بأس به .
وأما موثقة حمزة بن حمران والصيقل قالا : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام )
وعنده قوم فصلى بهم العصر ، وقد كنا صلينا فعددنا له في ركوعه " سبحان ربي
العظيم " أربعا أو ثلاثا وثلاثين مرة ، وقال أحدهما في حديثه : " وبحمده " في
الركوع والسجود ( 8 ) سواء .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام : ج 1 ص 152 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 281 ح 831 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 400 ح 1187 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 390 ح 1153 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 274 ح 795 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الركوع ح 4 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 469 ب 69 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الركوع ح 2 .