إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم ( 1 ) .
وقال الشيخ في المبسوط ( 2 ) والخلاف ( 3 ) بأنه وقته عند كمال الأذان . ونقل
العلامة عن بعض الأصحاب قولا بأن وقته عند قوله " حي على الصلاة " ( 4 ) لمكان
المناسبة وعورض بالأذان . وليس بشئ ، ولم نقف على مستند الشيخ .
منهاج
ويستحب للإمام الإسرار بالتكبيرات الست الافتتاحية ، والجهر بتكبيرة
الإحرام ليسمع من خلفه . أما الجهر بتكبيرة الافتتاح حتى يسمع من خلفه فقال
في المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ( 5 ) . ويدل عليه وعلى الإسرار بالباقي صحيحة
الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قال : وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها
وتسر ستا ( 6 ) .
ورواية أبي بصير عنه ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن
شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا ، فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت
إماما لم تجهر إلا بتكبيرة ( 7 ) .
بل ويستحب للإمام الجهر بجميع الأذكار ، وللمأموم أن لا يسمعه شيئا مما
يقول ، لصحيحة أبي بصير عن الصادق ( عليه السلام ) قال : ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه
كل ما يقول ، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول ( 8 ) .
وتتأكد ذلك في التشهد ، لصحيحة حفص بن البختري عنه ( عليه السلام ) قال : ينبغي
للإمام أن يسمع من خلفه التشهد ، ولا يسمعونه هم شيئا ( 9 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 668 ب 41 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 157 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 564 المسألة 315 .
( 4 ) مختلف الشيعة : ج 3 ص 90 .
( 5 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 269 س 30 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 730 ب 12 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 4 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 - 452 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .