أكثر ، لروايتي محمد بن مسلم المتقدمتين ( 1 ) ، وقد مر الكلام في ذلك . وكذا يستحب
أن يقف خلفه إن كان امرأة أو أكثر ، لموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن
الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يؤم المرأة ؟ قال : نعم يكون خلفه ، وعن المرأة تؤم النساء ؟
قال : نعم تقوم وسطا بينهن ( 2 ) .
ولصحيحة ابن مسكان عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يؤم المرأة في بيته ؟ فقال : نعم ، تقوم وراءه ( 3 ) .
ويستحب إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام ، لما رواه
الشيخ في الصحيح عن أبان عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم ، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء
قدميك ( 4 ) .
وإن كان رجل ونسوة فيقوم الرجل عن يمين الإمام ، والنسوة خلفه لما رواه
الشيخ في الصحيح عن قاسم بن الوليد قال : سألته عن الرجل يصلي مع الرجل
الواحد معهما النساء ؟ قال : يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء ( 5 ) .
ولو كان مع النسوة صبي أو أكثر فيقدمونها وإن كانوا عبيدا ، لما رواه الصدوق
عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل
في الفريضة ؟ قال : نعم ، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه ( 6 ) .
وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يؤم النساء ؟
قال : نعم ، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 411 و 413 ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 و 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 406 ب 20 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 405 ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 267 ح 758 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 268 ح 763 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 394 ح 1168 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 397 ح 1180 .