وقال الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه : وفي رواية عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) انه إن سمع
الهمهمة فلا يقرأ ( 1 ) .
وصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : وإن كنت خلف الإمام فلا تقرأن شيئا
في الأوليين ، وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين ، فإن الله عز وجل
يقول للمؤمنين : " وإذا قرئ القرآن - يعني : في الفريضة خلف الإمام - فاستمعوا له
وأنصتوا لعلكم ترحمون " والأخيرتان تبع للأولتين ( 2 ) .
وحسنة زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت
وسبح في نفسك ( 3 ) .
وحسنة قتيبة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة
يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة
فلا تقرأ ( 4 ) .
وصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : كان
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة ( 5 ) .
وموثقة يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف من
أرتضي به أقرأ خلفه ؟ فقال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه ( 6 ) .
وصحيحة سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في
الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ يكله
إلى الإمام ( 7 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 392 ح 1158 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 422 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 423 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 423 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 422 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 424 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 14 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 423 ب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 8 .