الفصل الثاني عشر ( * ) في التشهد
منهاج
يجب التشهد في الثانية مطلقا ، والثالثة من الثلاثية ، والرابعة من الرباعية
بالإجماع ، على ما نقل غير واحد من الأصحاب .
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بمقداره بالإجماع والأخبار .
ويدل على وجوبه أيضا - مضافا إلى وجوب تحصيل البراءة - الأخبار
المستفيضة ، وسيأتي جملة منها .
وليس بركن ، فلو تركه عمدا بطل الصلاة ، وأما لو تركه سهوا ، فإن كان المنسي
هو التشهد الأول وذكر قبل تجاوز محله - وهو ما لم يدخل في ركن - فيأتي به ،
والظاهر أنه إجماعي على ما يظهر من جماعة . ويدل عليها النصوص المستفيضة .
فروى سليمان بن خالد في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فيجلس ، وإن
لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو ( 1 ) .
وروى ابن أبي يعفور في الصحيح أيضا عنه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل
يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما ، فقال : إن كان ذكر وهو قائم في
الثالث فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ، ثم يسجد سجدتين
وهو جالس قبل أن يتكلم ( 2 ) .
هامش
( * ) راجع ما كتبناه في هامش صفحة 200 .
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهد ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 995 ب 7 من أبواب التشهد ح 4 .