ورواية محمد بن سهل ( 1 ) النافية محمول على نفي الوجوب أو نفي إعادة
الصلاة .
منهاج
يستحب الجهر في القنوت مطلقا ، لصحيحة زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) قال : القنوت
كلها جهار ( 2 ) .
وربما قيل بالتبعية للصلاة ، لما دل على أن صلاة النهار سر وصلاة الليل جهر .
وفيه أنه عام ، وهذا خاص ، فلا بد من حمل العام على الخاص .
وقد يستشكل في المأموم ، لأن بين ما دل على أنه لا ينبغي لمن خلف الإمام
أن يسمعه شيئا مما يقول ، وبين ذلك عموم من وجه ، ولعل تخصيص الجهر أقوى ،
وصحيحة علي بن جعفر ( 3 ) وابن يقطين ( 4 ) يدلان على التخيير ، ولا ينافي أفضلية
الجهر .
ويستحب التكبير قبله ، لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) قال : التكبير
في صلاة الفرض - الخمس صلوات - خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرة القنوت
خمس ( 5 ) .
ورواه أيضا ابن المغيرة في الحسن ، وفسرهن : في الظهر إحدى وعشرون
تكبيرة ، وفي العصر إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي المغرب ست عشرة تكبيرة ،
وفي العشاء الآخرة إحدى وعشرون تكبيرة ، وفي الفجر إحدى عشرة تكبيرة ،
وخمس تكبيرات القنوت في خمس صلوات ( 6 ) .
ورواية موسى بن عمر عن ابن المغيرة عن الصباح المزني قال : قال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 914 ب 15 من أبواب القنوت ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 918 ب 21 من أبواب القنوت ح 1 .
( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 917 و 918 ب 20 من أبواب القنوت ح 1 و 2 .
( 5 و 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 719 و 720 ب 5 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 و 2 .