ويستحب أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كل من قراءته وقنوته
لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرها .
منهاج
يستحب التكبير قبل الركوع على المشهور ، أما الرجحان فلصحيحة زرارة
وحماد ( 1 ) وغيرهما ، وأما عدم الوجوب فللأصل ، ولرواية أبي بصير عن
الصادق ( عليه السلام ) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة ، قال : تكبيرة واحدة ( 2 ) .
وليس في طريقها إلا محمد بن سنان .
ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع ( 3 ) .
وعن سلار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود ( 4 ) .
وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع .
ونقل عن الشهيد ( 5 ) أنه قد استقر الاجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل ،
وسلار وغير خاف أن ملاحظة سياق كل ما يدل على رجحان التكبير يرشد إلى
الاستحباب ، سيما مع معارضتها برواية أبي بصير ( 6 ) المعتضدة بالإجماع ، والشهرة
العظيمة .
ويستحب أن يكبر منتصبا في حال القيام ، رافعا يديه حيال وجهه ، وأن يعمل
بما تضمنته صحيحة زرارة ، فقد قال الباقر ( عليه السلام ) فيها : إذا أردت أن تركع فقل وأنت
منتصب " الله أكبر " ثم اركع ، وقل : " اللهم لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ،
وعليك توكلت ، وأنت ربي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 921 ب 2 من أبواب الركوع ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5 .
( 3 ) نقله العلامة في المختلف : ج 2 ص 170 .
( 4 ) المراسم : ص 69 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : ص 198 س 23 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 714 ب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 5 .