التشهد ، ولا يسمعونه شيئا ( 1 ) .
ولا بد من حمل الصحيحين الأولين إما على نفي الوجوب أو على المنفرد .
وقيل باستحباب الجهر في القنوت مطلقا ، لصحيحة زرارة : القنوت كلها
جهارا ( 2 ) .
وقد يحمل على غير المأموم .
وقد يقال بالتخيير له ، لأن بين العمومين تعارضا من وجه ، وسيجئ الخلاف
في بعضها .
الرابعة : قيل ( 3 ) : حكم القضاء حكم الأداء في وجوب اعتبار الجهر
والإخفات ، والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب .
منهاج
يستحب أن يستعيذ قبل القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة للآية ( 4 )
وحسنة الحلبي ( 5 ) منضما إلى الاجماع .
قال في الذكرى : لا يتكرر الاستعاذة عندنا وعند الأكثر ، ولو نسيها في الأول
لم يأت بها في الثانية .
وذهب أبو علي ابن الشيخ على وجوبها ( 6 ) .
ويدفعه الاجماع الذي نقله الشيخ في الخلاف ( 7 ) ، وهو ظاهر الطبرسي في
مجمع البيان ( 8 ) ، وفي رواية فرات بن أحنف عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : فإذا قرأت " بسم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 5 ص 451 ب 52 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 318 ح 944 .
( 3 ) قاله الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 136 س 32 .
( 4 ) النحل : 98 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 800 ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 .
( 6 ) حكاه عنه الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ص 191 س 22 .
( 7 ) الخلاف : ج 1 ص 324 مسألة 76 .
( 8 ) مجمع البيان : ج 1 ص 18 .