لها صوت فلا يصلح ( 1 ) .
وقيل : الرواية تفيد مطلق الكراهة ( 2 ) ، ولا اختصاص له بخصوص الصلاة .
أقول : يمكن أن يقال صدر الخبر يشعر بذلك ، قال : سألته عن رجل صلى ،
وفي كمه طير ، قال : إن خاف الذهاب عليه فلا بأس ( 3 ) وقال : سألته عن الخلاخل
هل يصلح للنساء والصبيان لبسها ؟ فقال : إن كان صماء ( 4 ) . . . الحديث .
ويمكن الخدشة في ذلك بإدراج الصبيان .
ويكره لها الصلاة عطلاء .
ففي الخبر ( 5 ) : يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو تعلقن في أعناقهن يسرا .
ويكره مختضبا ، وإن كان الخرقة نظيفة ، جمعا بين الأخبار .
ويكره في ثوب من يتهم صاحبه بالنجاسة ، للنصوص .
منها الصحيح : في ثوب يعيره لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر ، قال :
لا تصلي فيه حتى تغسله ( 6 ) .
وعن الصلاة في ثوب المرأة ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة ( 7 ) . وغير ذلك .
ويمكن التخصيص بغير الأثواب التي يعملها الكفار من المجوس وغيرهم ،
ما لم يعلم وصول النجاسة إليها ، لصحيحة معاوية ( 8 ) ، ولكثرة الابتلاء بذلك ، وشيوع
البلوى .
وإنما حملنا النهي هاهنا على الكراهة لصحيحة عبد الله بن سنان في الثوب
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 2 ) جامع المقاصد : ج 2 ص 113 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 60 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 338 ب 62 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 335 ب 58 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1095 ب 74 من أبواب النجاسات ح 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 325 ب 49 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1092 ب 72 من أبواب النجاسات ح 1 .