وقال الشيخ : ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ
مذاكرة ( 1 ) .
ويكره اللثام للرجل ، والنقاب للمرأة .
ففي الصحيح : أيصلي الرجل وهو متلثم ؟ فقال : أما على الأرض فلا ، وأما
على الدابة فلا بأس ( 2 ) .
ولم أجد تخصيصا في كلامهم .
ولموثقة سماعة ، وفيها نفي البأس عن اللثام ، وكذا النقاب للمرأة ، ولكن فيها
" وإن أسفرت فهو أفضل " ( 3 ) .
والجمع بالكراهة في الأول ، بل والثاني أيضا على القول بأن ترك الأفضل
مكروه ، وفي نفي البأس عن اللثام أخبار كثيرة ، والجمع ما ذكرنا .
وما ذكرنا إنما هو إذا لم يمنعان عن الواجب ، وإلا حرم .
ففي الصحيح : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك
إذا سمع الهمهمة ( 4 ) .
ويكره الصلاة مع استصحاب الحديد ، خاتما كان ، أو غيره ، للنصوص
المستفيضة ، إلا إذا كان مستورا . وقيل : يحرم ( 5 ) .
والستر يحصل بالغلاف ، ونحوه ، وذلك في غير حال الضرورة والحرب ،
وفي بعض الأخبار : لا يصلي الرجل وفي تكته مفتاح حديد ( 6 ) .
والظاهر أن التكة في الأغلب مستور بالثوب ، فلا بد من كون المراد من الستر
الستر بالغلاف ونحوه بحيث لو عرى عن الثوب لم يبرز نفس الحديد ، كما روي :
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 232 ذيل ح 121 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 306 ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 307 ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 307 ب 35 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
( 5 ) قاله الصدوق في المقنع : ص 25 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 303 ب 32 من أبواب لباس المصلي ح 2 .