إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس ( 1 ) .
وفي ثوب فيه تمثال ، أو خاتم فيه صورة ، للنصوص .
ففي الصحيح : عن الثوب المعلم ، فكره ما فيه التماثيل ( 2 ) .
وفي الموثق : في ثوب في علمه مثال طير أو غير ذلك ، قال : لا ، وعن الرجل
يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ، فقال : لا تجوز الصلاة فيه ( 3 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار .
وقيل بالتحريم ( 4 ) ، لظاهر الموثق .
ويحمل على الكراهة لظهور ذلك من الأخبار الأخر حيث قيل ( 5 ) في بعضها
كره ، وفي بعضها ثبوت بأس بالمفهوم ، والإطلاقات والعمومات باقية بحالها ، فهذا
لا يصلح لتقييدها ، مع اعتضادها بعمل الأصحاب وفهمهم الكراهة من هذا الخبر .
ثم إن بعض الأخبار صرح فيها بغير ذي الروح أيضا ، وبعضها مطلق ، فالظاهر
عموم الكراهة .
وخصها ابن إدريس بذي الروح ( 6 ) ، ولا وجه له .
والقول بالتعميم هنا لا ينافي القول بالتفصيل في نفس جواز العمل وغير ذلك ،
فتدبر .
وتخفف الكراهة ، بل تزول بالمواراة وتغيير الصورة ، للصحيحين ( 7 ) .
ويكره صلاة المرأة في خلخال لها صوت ، للصحيح .
وقيل بالتحريم ( 8 ) ، واللفظ لا يساعده ، قال : إن كان صماء فلا بأس ، وإن كان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 303 ب 32 من أبواب لباس المصلي ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 320 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 15 .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 84 .
( 5 ) انظر الحدائق الناضرة : ج 7 ص 154 و 155 .
( 6 ) السرائر : ج 1 ص 263 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 318 ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 6 و 13 .
( 8 ) مدارك الأحكام : ج 3 ص 213 .