وفي أخرى : عن الصلاة فيه ، قال : لا بأس به مطلقا ( 1 ) .
ولعل الجمع الكراهة .
وفي الثوب المشبع اللون بالحمرة ، أو أعم ، وفي خصوص الحمرة الشديدة
رواية ( 2 ) ، وكذلك في بعض آخر .
والتعميم بالنظر إلى تفسيري المقدم الوارد في الصلاة بالحمرة المشبعة ،
أو بكل مشبع ، وأما على مطلق الحمرة فلم نجد دليلا ، ونقل عن المحقق ( 3 ) ، ولعله
استفاده من كراهة المضرج بالزعفران .
وفي الثوب الرقيق غير الحاكي الملون للنصوص .
ففي الصحيح : عن الصلاة في قميص واحد ، فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس ( 4 ) .
ويظهر من الجمع بين الأخبار كراهة الصلاة في الثوب الواحد المحلول
الأزرار ، ما لم يكن عليه إزار ، وكأنه لحفظه عن الكشف .
ويكره التوشح والائتزار فوق القميص ، للصحيح على الظاهر : لا ينبغي أن
تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلي ، ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت
صليت ، فإنه من زي الجاهلية ( 5 ) .
ويدل على الأول أيضا أخبار كثيرة ، وورد الجواز أيضا ، وهو رخصة .
فاندفع ما قيل : إنه لا دليل على الحكم الثاني .
واشتمال الصماء ، ففي الحسن : إياك والتحاف الصماء ، قلت : وما التحاف
الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 316 ب 44 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 336 ب 59 من أبواب لباس المصلي ح 2 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة ج 2 ص 94 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 282 ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 287 ب 24 من أبواب لباس المصلي ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 289 ب 25 من أبواب لباس المصلي ح 1 .