الصنائع ، وحديث الدنيا .
ورمي الحصى خذفا ، وفسر بالرمي بالأصابع مرة ، وبوضع طرف الإبهام على
السبابة أخرى ، وبغيرها أيضا ، فإنه من عمل قوم لوط ، وهو يفيد عموم الكراهة .
وإخراج الحصى منها ، فيردها لو أخرج لتسبح ، وهذه غير ما يستخرج
بالكنس .
ويكره تشريفها ، وجعل المحاريب الداخلة لها ، فإن عليا ( عليه السلام ) كان يكسرها ،
ويقول : كأنها مذابح اليهود ( 1 ) وقد يخرج القيد من الكسر ، فتأمل .
ولا يكره النوم إلا في مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وما كان من مسجد الحرام على عهد
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 2 ) . وقد يعمم الكراهة ، والحسن لإبراهيم ( 3 ) يدفعه .
يدل على كل ما ذكر النصوص ( 4 ) .
وقيل : يحرم الزخرفة ، والنقش بالصور ( 5 ) ، واختلفوا في تفسير الصور ، فيرجع
فيه إلى الكلام في نفس الكسب . وقيل : يكره ( 6 ) .
وأدلة الحرمة مدخولة ، ففي الرواية عن المساجد المصورة ، فقال : أكره ذلك ،
ولكن لا يضركم اليوم ( 7 ) . . . الحديث .
ويكره كشف العورة مع الأمن عن المطلع للوقار والستر وعدم الاستخفاف ،
وفي الرواية : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من
العورة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 510 ب 31 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
( 2 و 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 496 ب 18 من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 514 ب 36 ح 2 ، وص 506 ب 26 ح 4 من أبواب أحكام
المساجد .
( 5 ) قاله العلامة في قواعد الأحكام : ج 1 ص 262 ، إرشاد الأذهان : ج 1 ص 250 .
( 6 ) قاله السيد العاملي في مدارك الأحكام : ج 4 ص 398 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 493 ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 515 ب 37 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .