وكنسها ، سيما في يوم الخميس وليلة الجمعة ، والإسراج فيها . كل ذلك للنصوص ( 1 ) .
ويستحب مرمتها ، لعموم الآية ( 2 ) .
ويكره الدخول فيها مع الرائحة المؤذية ، كالثوم والبصل وغيرها ، ويتأكد في
الثوم ، والبصاق فإنها خطيئة ، وكفارته الدفن .
وفي الروايات فعل الباقر ( عليه السلام ) ولم يدفن حتى في مسجد الحرام ( 3 ) .
والتنخم ، ويردها في جوفه ليبرئه عن الداء ، وقتل القمل فيدفنه ، وإنشاد الشعر
إلا مالا بأس به .
فقال الكاظم ( عليه السلام ) وقد سئل عن الشعر في الطواف : إن ما لا بأس به لا بأس
به ( 4 ) ، وعن الكاظم ( عليه السلام ) " لا بأس به " ( 5 ) على الإطلاق ، ويحمل على ما لا بأس به .
والبيع والشراء ، وتمكين المجانين والصبيان ، وقد يخصص الصبي بغير
المميز ، وليس ببعيد .
وإنفاذ الأحكام ، وذهب جماعة إلى عدم الكراهة لكونه عبادة ( 6 ) ، وحكاية
دكة القضاء مشهورة ، فربما يخصص بما فيه جدل وخصومة ، وقيل : ذلك مع
الإدمان ( 7 ) ، أو إذا كان الجلوس لأجل ذلك ، ويدفعهما ظاهر الحكاية ، فالوجه
الأول ليس بذلك البعيد .
وإنشاد الضالة ، بل وتعريفها ، ورفع الصوت العادي عن المعتاد ، وعمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 517 ب 40 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ، وص 517 ب 41
منها ح 1 و 2 ، وص 504 ب 24 منها ح 1 و 2 ، وص 480 ب 3 منها ح 1 و 4 ، وص 478 ب 2
منها ح 4 ، وص 511 ب 32 منها ح 1 ، وص 513 ب 34 منها ح 1 .
( 2 ) التوبة : 18 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 498 ب 19 من أبواب أحكام المساجد ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 9 ص 464 ب 54 من أبواب الطواف ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 493 ب 14 من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
( 6 ) منهم العلامة في مختلف الشيعة : ج 3 ص 92 ، والشيخ في الخلاف : ج 6 ص 210
المسألة 3 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 279 .
( 7 ) قاله المحقق الكركي في جامع المقاصد : ج 2 ص 150 .