والموضوع الذي يعتبر بقائه في اجراء الاستصحاب هو معروض الحكم ، فتخرج
عنه الشرائط والقيود . ولا يخفى ان التمكن من الجزء المتعذر وإن لم يكن من
مقومات الموضوع بالمعنى الثاني - بنظر العرف - ، الا انه من مقوماته بالمعنى
الأول ، وقد عرفت أن الموضوع المفروض وجوده انما هو الموضوع بالمعنى
الأول .
وبالجملة : فما ذكر من التفصيل لا اشكال عليه ، فلا بد من الالتزام به .
إلى هنا ينتهي بنا الكلام عن تنبيهات الاستصحاب .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 344
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٣٤٤