تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
واضح لا ريب فيه . فالمتعين التمسك لذلك بقوله : " فان الشك لا ينقض اليقين " الوارد بعنوان الكبرى ، فان ظهوره في إرادة اليقين الفعلي الثابت مما لا ينكر ، فيكون ظاهرا في الاستصحاب ، ويكون ظهوره موجبا للتصرف في ظهور الصدر ، لأنه بمنزله التعليل . فلا حظ . وبالجملة : فالرواية من ناحية الدلالة تامة . واما ناحية السند فقد ضعفه الشيخ ( رحمه الله ) ( 1 ) لأجل اشتماله على القاسم بن يحيى ، وهو ممن ضعفه العلامة ( رحمه الله ) في الخلاصة ( 2 ) . وقد رد بعضهم تضعيف العلامة ( رحمه الله ) : بأنه مستند إلى تضعيف ابن الغضائري وهو غير قادح . ولكن يمكن الخدشة فيه : بأنه لم يثبت استناد العلامة في تضعيفه إلى تضعيف ابن الغضائري . ومجرد عدم تضعيف غير ابن الغضائري ممن سبق العلامة ، لا يلازم استناد العلامة إليه ، بل لعل مستنده أمر خفي علينا . هذا مع أن عدم قدح تضعيف ابن الغضائري محل كلام فتدبر . ومنها : مكاتبة علي بن محمد القاساني قال : " كتبت إليه وأنا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ . فكتب ( عليه السلام ) : اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وافطر للرؤية " ( 3 ) . وقد جعلها الشيخ أظهر روايات الباب في الدلالة على حجية الاستصحاب . ببيان : ان تفريع تحديد وجوب الصوم والافطار على رؤية الهلال
هامش
( 1 ) الأنصاري المحقق الشيخ مرتضى . فرائد الأصول / 334 - الطبعة الأولى . ( 2 ) رجال العلامة الحلي / 248 - الطبعة الثانية . ( 3 ) وسائل الشيعة 7 / 184 ، حديث : 12 .