هذا توضيح ما أفاده الشيخ . وقد مر في مبحث دوران الامر بين محذورين
بيان رجحان دفع المخالفة القطعية على تحصيل الموافقة القطعية عند دوران الامر
بينهما ، بوجهين . فراجع .
هذا تمام الكلام في مباحث قاعدتي البراءة والاشتغال ويبقى مبحث واحد
في شرائط العمل بالأصول العملية ذكره الاعلام بعنوان الخاتمة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) كما في كفاية الأصول / 374 ، وفوائد الأصول 4 / 264 ، ومصباح الأصول 1 / 488 ، ونهاية الأفكار
3 / 461 القسم الثاني وفرائد الأصول / 298 .