الظهر عند الشك في أدائها . ببيان : انه يكفي في لزوم الخروج عن عهدتها قاعدة
الاشتغال المترتبة على حدوث اليقين بالوجوب والشك في الامتثال .
وجه ظهور فساد هذا الايراد : ما أشار إليه الشيخ ( رحمه الله ) في ذيل
كلامه من : انه يترتب على استصحاب التكليف الشخصي أثر آخر ، وهو جواز
الاسناد والاستناد بحيث يصح له الاتيان بصلاة الظهر بنية الظهر جزما ، وهذا
مما لا يترتب على قاعدة الاشتغال ، كما لا يثبت في موارد استصحاب الكلي الذي
هو محل الكلام .
هذا غاية ما يمكن أن نقوله في هذا المجال ، فتدبره فإنه لا يخلو من دقة .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 196
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص١٩٦