تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
عدم الاختصاص . وثانيا : انه لو سلم اختصاص حجية الظاهر بالمقصود افهامه ، فلا يختص المشافهون بكونهم مقصودين بالافهام ، بل الناس كلهم مقصودون به وإن لم يعمهم الخطاب . الثانية : انه بناء على التعميم يصح التمسك باطلاقات الخطابات القرآنية للمعدومين إذا وجدوا ولو اختلفوا مع المشافهين بالصنف ، وبناء على عدم التعميم لا يصح التمسك لهم بالاطلاق ، لأنها انما تتكفل حكم المشافهين فقط ، فلا بد من تسرية الحكم لغيرهم من وحدة الصنف ، لأنها موضوع قاعدة الاشتراك في الاحكام ، لان دليلها الاجماع ولا ثبوت له في غير مورد اتحاد الصنف . وقد ناقشها : بان المقصود باتحاد الصنف هو الاتحاد في ما اخذ قيدا للحكم ، وعليه فيمكننا اثبات اتحاد الصنف ونفي دخالة الأوصاف الموجودة في المشافهين المفقودة في غيرهم باطلاق الخطاب من دون تقييد بالوصف ، فان إرادة المقيد واقعا مع عدم البيان يكون مخلا بالغرض بالنسبة إلى الأوصاف القابلة للتبدل . وعليه ، فسواء قلنا بالتعميم أو بعدمه يمكن اثبات الحكم لغير المشافهين ، ولو مع اختلافهم في الأوصاف التي لم تؤخذ قيدا في الحكم في لسان الدليل ، لامكان نفيها بالاطلاق ( 1 ) . فصل إذا ورد عام ثم ورد بعده ضمير يرجع إلى بعض افراده ، فهل يستلزم تخصيص العام أولا ؟ . وموضوع الخلاف - على ما ذكره في الكفاية - ما إذا وقعا في كلامين أو في كلام واحد مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام ،
هامش
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 231 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 375 | السيد عبد الصاحب الحكيم