تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
لوجهين آخرين : الأول : ان الاخبار عن النجاسة ليس من سنخ الدلالة الالتزامية ، والشاهد عليه ثبوت النجاسة لو كان ما يتكفل اثبات الموضوع هو الأصل ، مع أن الأصل لا دلالة له التزامية كما قرر في محله . فتأمل . الثاني : ان المورد من موارد ما كان المدلول المطابقي موضوعا والمدلول الالتزامي حكما ، وقد عرفت خروجه عن محل البحث ، لان الاخبار عن الموضوع اخبار عن حصة خاصة من الحكم ، لأن النجاسة - مثلا - لم تجعل بقول مطلق بل جعلت للملاقي ، فالمخبر به التزاما نجاسة الملاقي ، فإذا علم بعدم الملاقاة للبول فقد علم بعدم نجاسة الملاقي ، فانتفى المدلول الالتزامي للعلم بخلافه . واما الحل : فالوجه الثاني يخدش بوجهين : أحدهما : أن يكون الاخبار عن الملزوم اخبارا عن حصة خاصة من اللازم - على تقدير تسليمه - ، قد عرفت اختصاصه ببعض الموارد دون بعض . الثاني : انه ما المانع من دعوى حجية الدلالة الالتزامية في ذات الحصة الخاصة على تقدير التشكيك في ثبوت المدلول المطابقي لا ثبوت عدمه واحراز انتفاعه ، كي يقال باستلزامه ثبوت عدم المدلول الالتزامي ؟ . والوجه الأول انما يتم في الدلالة العقلية ، لان الحكم بثبوت اللازم لا يكون الا بعد العلم بثبوت الملزوم ، وقد عرفت خروجها ، اما الدلالة العرفية فلا تتوقف على ثبوت الملزوم ، بل منشأ تحققها دلالة الكلام على ثبوت الملزوم ، وهي متحققة ، إذ الدلالة المطابقية انما تسقط عن الحجية لا عن الثبوت . ويشهد لما ذكرنا أن الدلالة الالتزامية تثبت للكلام مع العلم بانتفاء الملزوم وعدم إرادة المدلول المطابقي جدا ، كما في الاستعمالات الكنائية . فتدبر . فالذي ينبغي ان يقال في نفي حجية الدلالة الالتزامية عند انتفاء حجية
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 387 | السيد عبد الصاحب الحكيم