" المسألة الرابعة عشرة : أبوان ، وأولاد أولاد " عند عدم وجود
الأولاد " مع أحد الزوجين
" الصورة 1 " " الرقم العام 66 "
الوارث أبوان ، وحفيد أو أحفاد ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج
الربع بالفرض ، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة ، فإن كان الحفيد واحدا
فالباقي كله له وان كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد فان كانوا من ذكر واحد
فتقسم الباقي بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا
فبالتفاضل . وان كانوا من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب به
الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1440 دينارا كان للأب سدسها 240 ، وللأم
كذلك 240 ، وللزوج ربعها 360 ، والباقي 600 :
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى .
ب - وان كان متعددا ومن ذكر واحد قسمت الباقي مع اتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل
300 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 600 م 3 عدد حصصهم = 200 فللذكر
400 وللأنثى 200 .
ج - وان كان الأحفاد متعددين ومن ذكور متعددين ، قسمت الباقي وهو
معجم طبقات الإرث — صفحة 102
مساهمون: محمد الجواهري
ص١٠٢