تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
" المسألة الرابعة عشرة : أبوان ، وأولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع أحد الزوجين " الصورة 1 " " الرقم العام 66 " الوارث أبوان ، وحفيد أو أحفاد ، مع زوج . كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج الربع بالفرض ، والباقي للحفيد أو الأحفاد بالقرابة ، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى ، وان كان أكثر من واحد فان كانوا من ذكر واحد فتقسم الباقي بينهم مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل . وان كانوا من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي على عدد من يتقرب به الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . مثال ذلك : لو ترك الميت 1440 دينارا كان للأب سدسها 240 ، وللأم كذلك 240 ، وللزوج ربعها 360 ، والباقي 600 : أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى . ب - وان كان متعددا ومن ذكر واحد قسمت الباقي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 300 ، ولو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 600 م 3 عدد حصصهم = 200 فللذكر 400 وللأنثى 200 . ج‍ - وان كان الأحفاد متعددين ومن ذكور متعددين ، قسمت الباقي وهو