حصة الرابع وهي 300 م 15 عدد حصص أولاده = 20 ، فلكل ذكر 40 ولكل
أنثى 20 . ولو كان أولاد الرابع ذكرين و 8 إناث قسمت 300 م 12 عدد
الحصص = 25 فلكل ذكر 50 ولكل أنثى 25 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالأبوين مع أولاد الحفيد أو الأحفاد ،
أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 2 " " الرقم العام 54 "
الوارث أبوان ، وسبط أو أسباط من بنت واحدة مع عدم وجود اخوة
للميت تتوفر فيهم شروط الحجب ( 1 ) .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، وللسبط أو الأسباط
من بنت واحدة النصف كذلك ، ويقسم السدس السادس أخماسا ، أحدها
للأب والاخر للأم ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ، يقسم بينهم مع تعددهم - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 24000 دينار كان للأب سدسها 4000 ، وللأم
كذلك 4000 ، وللسبط أو الأسباط نصفها 12000 ، ويقسم الباقي وهو 4000
أخماسا = 800 ، أحدها للأب ، والاخر للام ، وثلاثة للسبط أو الأسباط ،
فمجموع حصة الأب 4000 + 800 = 4800 ، ومجموع حصة الأم 4000 +
800 = 4800 ومجموع حصة السبط أو الأسباط 12000 + 2400 = 400 / 14 .
فلو كان السبط واحدا فالحصة كلها له وان كان أنثى ، وان كان أكثر من
هامش
( 1 ) شروط الحجب تقدمت في الصورة 3 من صور انفراد الأبوين أو أحدهما في الميراث
" الرقم العام 12 " .