بين من يتقرب به الأحفاد بالتساوي ، ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم
كذلك 300 ، والباقي 1200 .
أ - للحفيد ان كان واحدا وان كان أنثى لأنها تأخذ حصة أبيها . وللأحفاد
مع التعدد ان كانوا من ذكر واحد بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة
فلو كانوا ذكرين أو أنثيين فلكل 600 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 400 ، ولو كانوا
4 كذلك فلكل 300 وهكذا . وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ،
فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 1200 م 3 عدد حصصهم = 400 ، فللذكر 800
وللأنثى 400 ، ولو كانوا ذكرين وأنثى قسمت 1200 م 5 عدد حصصهم =
240 ، فلكل ذكر 480 وللأنثى 240 ، وكذا لو كانوا ذكرا و 3 إناث . ولو كانوا
ذكرين وأنثيين قسمت 1200 م 6 عدد حصصهم = 200 ، فلكل ذكر 400
ولكل أنثى 200 . وهكذا تقسم دائما على عدد الأولاد مع اتحادهم وعلى عدد
حصصهم مع اختلافهم .
ب - ولو كان الأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر قسمت الباقي على عدد
من يتقرب به الأحفاد " وهم الأولاد الذكور المباشرون للميت " فلو كانوا 4 ذكور
كانت حصة كل أحفاد يتقربون بأحدهم 300 ، فلو ترك الأول ذكرين ، وترك
الثاني ذكرين وأنثيين ، وترك الثالث أنثى واحدة ، وترك الرابع 5 ذكور و 5 إناث
أو ذكرين و 8 إناث ، قسمت حصة الأول وهي 300 بين ذكريه بالتساوي ، فلكل
واحد منهما 150 .
وقسمت حصة الثاني وهي 300 م 6 عدد حصص أولاده = 50 ، فلكل
ذكر 100 ولكل أنثى 50 . وأعطيت حصة الثالث وهي 300 لبنته . وقسمت
معجم طبقات الإرث — صفحة 78
مساهمون: محمد الجواهري
ص٧٨