إناثا فلكل 125 ، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 500 م 5 هي عدد حصصهم
= 100 فللذكر 200 ولكل أنثى 100 .
وان كان الأحفاد من الثاني ذكرا وأنثيين قسمت 500 على 4 عدد
حصصهم = 125 ، فللذكر 250 ولكل أنثى 125 . ولو كان الأسباط من الأنثى
الأولى 4 ذكور أو 4 إناث قسمت حصتها وهي 250 م 4 عدد أولادها ، فلكل
500 / 62 ، ولو كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 250 على 5 عدد حصصهم = 50
فللذكر 100 ولكل أنثى 50 . ولو كان الأسباط من الأنثى الثانية 5 ذكور أو 5 إناث
فلكل 50 . ولو كانوا 3 ذكور وأنثيين قسمت 250 م 8 عدد حصصهم =
250 / 31 ، فلكل ذكر 500 / 62 ولكل أنثى 250 / 31 ، وهكذا تقسم دائما مع
الاتحاد على عدد الوراث ، ومع الاختلاف على عدد حصصهم .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد والسبط
فصاعدا ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
المسألة الثانية عشرة : أولاد أولاد " عند عدم وجود الأولاد " مع كلا
الأبوين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 53 "
الوارث أبوان ، وحفيد أو حفاد .
كيفية التقسيم : لكل من الأبوين السدس بالفرض ، والباقي للحفيد أو
الأحفاد بالقرابة ، فإن كان الحفيد واحدا فالباقي كله له وان كان أنثى ، وان كان
الحفيد متعددا ومن ذكر واحد فبينهم بالتساوي مع اتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل . وان كان الأحفاد من أكثر من ذكر قسمت أولا الباقي
معجم طبقات الإرث — صفحة 77
مساهمون: محمد الجواهري
ص٧٧