كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، والباقي للحفيد والسبط
فصاعدا ، يقسم أولا بين من يتقربون به بالتفاضل ، ثم تقسم حصة كل متقرب
به بين أولاده مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من
يتقرب به - واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب أو الأم سدسها 300 .
والباقي 1500 للحفيد والسبط فصاعدا ، فلو كان الوارث حفيدا وسبطا أو أحفادا
من ذكر واحد وأسباطا من أنثى واحدة " أو بالاختلاف أي حفيدا من ذكر
وأسباطا من أنثى أو بالعكس " قسمت 1500 م 3 عدد حصص من يتقرب به
الأحفاد والأسباط = 500 ، فللحفيد أو الأحفاد سهمان 1000 ، وللسبط
والأسباط سهم واحد 500 .
ثم تقسم حصة الأحفاد - وكذا الأسباط - مع تعددهم واتحادهم في
الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل . فلو كان كل منهم 4 ذكور أو 4
إناث فلكل حفيد 250 ، ولكل سبط 125 . وأما لو كان كل منهم ذكورا وإناثا
فبالتفاضل فلو كان الأحفاد ذكرا و 3 إناث والأسباط ذكرا و 3 إناث أيضا قسمت
حصة الأحفاد وهي 1000 م 5 عدد حصص الأحفاد ، وحصة الأسباط وهي
500 م 5 عدد حصص الأسباط ، فللحفيد الذكر 400 ولكل حفيد أنثى 200 ،
وللسبط الذكر 200 ولكل سبط أنثى 100 .
ولو كان الأحفاد والأسباط المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى ، كما لو كان
الأحفاد 7 من ذكرين والأسباط 9 من أنثيين ، فترك الذكر الأول 4 ، والثاني 3
وتركت الأنثى الأولى 4 ، والثانية 5 ، قسمت الباقي " بعد اخراج حصة الأب "
وهو 1500 م 6 هي عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = 250 ،
فلكل أحفاد 500 ، ولكل أسباط 250 ، فإن كان الأحفاد من الذكر الأول ذكورا أو
معجم طبقات الإرث — صفحة 76
مساهمون: محمد الجواهري
ص٧٦