أو الأم ، والباقي وهو 160 للسبطين أو الأسباط ، فمجموع حصة الأب أو الأم
200 + 40 = 240 ، ومجموع حصة السبطين أو الأسباط 800 + 160 = 960 .
فلو كان الأسباط اثنين من اثنتين كان لكل منهما 480 ، سواء كان الأسباط ذكرين
أو أنثيين أو ذكرا وأنثى ، لان كل واحد منهما يأخذ حصة أمه . وكذا لو كانوا 3 من
3 فلكل 320 كذلك . ولو كان أولاد الأولى 5 ، وأولاد الثانية 4 ، وأولاد الثالثة 8 ،
فإن كان أولاد الأولى متفقين في الذكورة أو الأنوثة قسمت حصتهم وهي 320
م 5 عددهم فلكل 64 ، وإلا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فلو كانوا 3 ذكور وأنثيين
قسمت 320 م 8 عدد حصصهم = 40 ، فلكل ذكر 80 ولكل أنثى 40 . وان كان
أولاد الثانية الأربعة كلهم ذكورا أو كلهم إناثا فلكل 80 ، نتيجة تقسيم حصتهم
وهي 320 م 4 . وان كانوا ذكرا و 3 إناث قسمت 320 م 5 عدد حصصهم =
64 ، فللذكر 128 ولكل أنثى 64 ، وكذا لو كانوا ذكرين وأنثى فلكل ذكر 128
وللأنثى 64 . وان كان أولاد الثالثة الثمانية كلهم ذكورا أو كلهم إناثا قسمت 320
م 8 عددهم فلكل واحد منهم 40 ، ولو كانوا ذكرين و 6 إناث قسمت 320 م
10 عدد حصصهم = 32 ، فلكل ذكر 64 ولكل أنثى 32 .
ولك أن تقسم التركة رأسا م 5 = 240 ، أحدها للأب أو الأم فرضا وردا
والباقي وهو 960 للسبطين أو الأسباط كذلك ، ثم تقسم حصة السبطين أو
الأسباط كما ذكرنا .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوراث بأحد الأبوين مع أولاد السبطين أو
الأسباط من بنتين فصاعدا ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 52 "
الوارث أب أو أم ، مع حفيد وسبط أو أحفاد وأسباط .
معجم طبقات الإرث — صفحة 75
مساهمون: محمد الجواهري
ص٧٥