40 ، ولكل أنثى 20 .
وقسمت حصة الثالث وهي 100 م 5 عدد أولاده " الذكور " فلكل واحد
منهم 20 .
وقسمت حصة الرابع وهي 100 م 8 عدد أولاده " الإناث " فلكل واحدة
منهن 500 / 12 .
وقسمت حصة الخامس وهي 100 م 25 عدد حصص أولاده = 4 ،
فلكل ذكر 8 ، ولكل أنثى 4 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بأحد الأبوين مع أولاد الحفيد
فصاعدا ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 2 " " الرقم العام 50 "
الوارث أب أو أم ، مع سبط فأكثر من بنت واحدة .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللسبط أو الأسباط
النصف كذلك " حصة أمهم " ويرد الباقي عليهما أرباعا " بنسبة حصصهم "
بالقرابة ، فللأب أو الأم أحدها ، والباقي للسبط أو الأسباط .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1200 دينار كان للأب أو الأم سدسها 200
وللسبط أو الأسباط نصفها 600 ، والباقي وهو 400 يقسم أرباعا ، للأب أو الأم
أحدها 100 فمجموع حصته أو حصتها 200 + 100 = 300 ، والباقي وهو 300
للسبط أو الأسباط فمجموع حصة أو حصتهم 600 + 300 = 900 ، يقسم بينهم
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام الحصة - بالتساوي مع
اتحادهم في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل . فلو كان الأسباط ذكرين أو
أنثيين فلكل 450 ، ولو كانوا 3 كذلك فلكل 300 وهكذا . ولو كانوا ذكرا وأنثى
معجم طبقات الإرث — صفحة 73
مساهمون: محمد الجواهري
ص٧٣