والسبط فصاعدا الباقي 30 .
أ - فلو كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي م 3 = 10 ، فللحفيد 20
ذكرا كان أو أنثى لأنه يأخذ حصة أبيه ، وللسبط 10 ذكرا كان أو أنثى لأنه يأخذ
حصة أمه .
ب - ولو كان الأحفاد والأسباط متعددين ، ولكن الأحفاد من ذكر واحد ،
والأسباط من أنثى واحدة ، قسمت الباقي وهو 30 م 3 عدد حصص من
يتقرب به الأحفاد والأسباط = 10 ، فللأحفاد 20 حصة أبيهم ، وللأسباط 10
حصة أمهم ثم تقسم حصة الأحفاد والأسباط بينهم مع اتحاد الأحفاد أو الأسباط
في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي وإلا فبالتفاضل ، فلو كان الأحفاد ذكرا و 3 إناث
والأسباط 4 ذكور أو 4 إناث ، قسمت حصة الأحفاد وهي 20 م 5 عدد حصص
الأحفاد = 4 فللذكر 8 ولكل أنثى 4 . وقسمت حصة الأسباط وهي 10 م 4 عدد
الأسباط فلكل سبط 500 / 2 ، ذكرا كان أو أنثى .
ج - ولو كان الأسباط والأحفاد المتعددون من أكثر من ذكر وأنثى للميت
كأن كان الأحفاد من ذكرين ، والأسباط من أنثيين للميت ، قسمت الباقي وهو
30 م 6 عدد حصص من يتقرب به الأسباط والأحفاد = 5 ، فلكل أحفاد 10 ،
ولكل أسباط 5 " حصة من يتقربون به " ثم تقسم حصة كل متقرب به بين أولاده
مع تعددهم - والا فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به -
بالتساوي مع اتحاد كل أحفاد أو أسباط في الذكورة أو الأنوثة ، وإلا فبالتفاضل .
فلو ترك الذكر الأول ذكرين ، والثاني 3 ذكور و 4 إناث ، والأنثى الأولى ذكرا أو
أنثى ، والثانية 4 ذكور وأنثيين ، قسمت حصة الأول وهي 10 على ذكريه ، فلكل
منهم 5 . وقسمت حصة الذكر الثاني وهي 10 م 10 عدد حصص أولاده = 1 ،
فلكل ذكر 2 ولكل أنثى 1 . وأعطيت حصة الأنثى الأولى وهي 5 لذكرها أو
معجم طبقات الإرث — صفحة 68
مساهمون: محمد الجواهري
ص٦٨