أنثاها . وقسمت حصة الأنثى الثانية وهي 5 م 10 عدد حصص أولادها =
500 / 0 ، فلكل ذكر 1 ولكل أنثى 500 / 0 .
وكذا الكلام كله إذا انحصر الوارث بالزوج مع أولاد الحفيد والسبط
فصاعدا ، أو مع أولاد أولادهم وهكذا .
" الصورة 8 " " الرقم العام 48 "
الوارث حفيد أو أحفاد وسبط أو أسباط ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض ، والباقي للحفيد
والسبط فصاعدا بالقرابة ، يقسم أولا بين من يتقرب به الحفيد والسبط فصاعدا
بالتفاضل ، ثم تقسم ثانيا حصة كل متقرب به بين أولاده مع تعددهم - والا
فللمنفرد منهم وان كان أنثى تمام حصة من يتقرب به - بالتساوي مع اتحادهم
في الذكورة أو الأنوثة ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للزوجة ثمنها 60 ، والباقي
وهو 420 للسبط والحفيد فصاعدا .
أ - فان كانوا حفيدا وسبطا فقط قسمت الباقي وهو 420 م 3 عدد
حصص من يتقرب به الحفيد والسبط ، فان لمن يتقرب به الحفيد حصتين ،
ولمن يتقرب به السبط حصة واحدة = 140 ، فللحفيد 280 حتى وان كان أنثى ،
لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهو الأب " وللسبط 140 حتى وان كان ذكرا ،
لأنه يأخذ حصة من يتقرب به " وهي الأم " .
ب - ولو كانوا أحفادا وأسباطا ، ولكن الأحفاد من ذكر واحد ، والأسباط
من أنثى واحدة . قسمت أيضا 420 م 3 عدد حصص من يتقرب به الأحفاد
والأسباط = 140 ، فللأحفاد حصة أبيهم وهي 280 ، وللأسباط حصة أمهم
معجم طبقات الإرث — صفحة 69
مساهمون: محمد الجواهري
ص٦٩