يقسم بينهم مع تعددهم - والا فللذكر المنفرد تمام الباقي - واتحادهم في
الذكورة بالتساوي ، والا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 360 دينارا كان للأب سدسها 60 ، وللأم
كذلك 60 ، وللزوج الربع 90 ، والباقي 150 للولد الذكر ان كان واحدا ، وان
كانوا ذكورا فبينهم بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 75 ، ولو كانوا 3 فلكل 50
وهكذا . ولو كانوا ذكورا وإناثا فبالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 150 م
3 عدد حصصهم = 50 ، فللذكر 100 وللأنثى 50 . ولو كانوا ذكرين وأنثى
قسمت 150 م 5 عدد حصصهم = 30 فلكل ذكر 60 وللأنثى 30 ، وكذا لو كانوا
ذكرا و 3 إناث وهكذا تقسم دائما مع الاتحاد في الذكورة على عدد الوراث ومع
الاختلاف فيها على عدد حصص الوراث .
" الصورة 2 " " الرقم العام 31 "
الوارث أبوان ، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ،
وللزوجة من غير الأرض الثمن بالفرض أيضا ، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو
الذكور والإناث بالقرابة ، يقسم بينهم مع تعددهم - وإلا فللذكر المنفرد تمام
الباقي - واتحادهم في الذكورة بالتساوي ، وإلا فبالتفاضل .
مثال ذلك : لو ترك الميت 1800 دينار كان للأب سدسها 300 ، وللأم
كذلك 300 ، وللزوجة ثمنها 225 ، والباقي 975 للولد الذكر ان كان واحدا
وللذكور بالتساوي ، فلو كانوا ذكرين فلكل 500 / 487 ، ولو كانوا 3 فلكل 325 .
ولو كانوا ذكورا وإناثا فبينهم بالتفاضل ، فلو كانوا ذكرا وأنثى قسمت 975 م 3
عدد حصصهم = 325 ، فللذكر 650 وللأنثى 325 . ولو كانوا ذكرين وأنثى
معجم طبقات الإرث — صفحة 45
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٥