420 + 180 = 600 تقسمها م 5 = 120 ، أحدها للأب أو الأم والأربعة الباقية
480 للبنتين فصاعدا يقسم بينهما أو بينهن بالتساوي كما تقدم .
ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 480 + 180 = 660
فللزوجة منها ثمن غير الأرض " أي ثمن 480 " وهو 60 ، وللأب أو الأم سدس
كل التركة " أي سدس 660 " وهو 110 ، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 440 ، والباقي
وهو 50 يقسم أخماسا ، للأب أو الأم أحدها تضاف لحصته أو حصتها ، فتكون
110 + 10 = 120 ، والباقي للبنتين فصاعدا فتكون حصتهن 440 + 40 = 480 .
كما لك أن تقسم قيمة الأرض بمفردها أخماسا 180 م 5 = 36 ، أحدها
للأب أو الأم فرضا وردا ، تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض ، فتكون 84
+ 36 = 120 . والباقي وهو 144 للبنتين فصاعدا فرضا وردا أيضا ، تضاف
لحصتهن من غير الأرض فتكون 336 + 144 = 480 ، تقسمها بينهما أو بينهن
بالتساوي كما تقدم .
ثم إن الثمن وهو 60 كله للزوجة ان كانت واحدة ، وان كن 2 فلكل 30 ،
ولو كن 3 فلكل 20 ، ولو كن 4 فلكل 15 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن دائما عليهن بالتساوي .
المسألة الثامنة : " أبوان وأولاد مع زوج أو زوجة "
" الصورة 1 " " الرقم العام 30 "
الوارث أبوان ، وولد ذكر أو ذكور أو ذكور وإناث ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب السدس بالفرض ، وللأم السدس كذلك ، وللزوج
الربع بالفرض أيضا ، والباقي للولد الذكر أو الذكور أو الذكور والإناث بالقرابة
معجم طبقات الإرث — صفحة 44
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٤