والباقي وهو 480 يقسم أرباعا = 120 ، أحدها للأب أو للام فتكون حصته أو
حصتها 300 + 120 = 420 ، وثلاثة منها للبنت 360 فتكون حصتها 900 + 360
= 1260 .
ولك ان تضيف قيمة الأرض إلى التركة بعد إخراج حصة الزوجة لتكون
840 + 840 = 1680 ثم تقسمها م 4 = 420 ، أحدها للأب أو الأم ، والباقي
للبنت وهو 1260 ، كما لك أن تقسم نفس قيمة الأرض م 4 = 210 ، أحدها
للأب أو اللام تضاف لحصته أو حصتها من غير الأرض فتكون 210 + 210 =
420 وثلاثة منها للبنت 630 تضاف لحصتها من غير الأرض ، فتكون 630 +
630 = 1260 .
ثم إن الزوجة ان كانت واحدة فالثمن " 120 " كله لها ، وان كن 2 فلكل 60
وان كن 3 فلكل 40 ، وان كن 4 فلكل 30 ، ولو كن أكثر من ذلك كما قد يتفق
فتقسم الثمن دائما عليهن بالتساوي .
" الصورة 5 " " الرقم العام 28 "
الوارث أب أو أم ، وبنتان فصاعدا ، مع زوج .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوج الربع كذلك
وللبنتين فصاعدا الباقي ، فيرد النقص عليهن ، لان حصتهن الثلثان وما يصل
لهن أقل من ذلك بنصف سدس التركة . وعلى كل حال يقسم الباقي بينهن
بالتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 72 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 12
وللزوج ربعها 18 ، والباقي وهو 42 للبنتين فصاعدا ، وهو أقل من الثلثين
" فرضهن " بستة دنانير ، فلو كانت البنات 2 فلكل 21 ، ولو كن 3 فلكل 14 ، ولو
معجم طبقات الإرث — صفحة 42
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٢