كن 4 فلكل 500 / 10 حاصل تقسيم 42 عليهن بالتساوي .
" الصورة 6 " " الرقم العام 29 "
الوارث أب أو أم ، وبنتان فصاعدا ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير
الأرض الثمن كذلك ، وللبنتين فصاعدا الثلثان كذلك أيضا ، ويرد الباقي
" بالقرابة " على الأب أو الأم والبنتين فصاعدا بنسبة حصصهم " أخماسا " حيث إن
الثلثين 4 أسداس ، وسدس الأب أو الأم هو الخامس . ثم تقسم حصة البنتين
فصاعدا بينهما ، أو بينهن بالتساوي .
مثال ذلك : لو ترك الميت 480 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 80
وللزوجة ثمنها 60 ، وللبنتين فصاعدا ثلثاها 320 ، ومجموع ذلك 460 ، فالباقي
20 يقسم أخماسا أحدها للأب أو الأم ، والأربعة الباقية للبنتين فصاعدا فتكون
حصة الأب أو الأم 80 + 4 = 84 ، وتكون حصة البنتين فصاعدا 320 + 16 =
336 ، فلو كانت البنات اثنتين فلكل 168 ، ولو كن 3 قسمت 336 على 3
عددهن فلكل واحدة منهن 112 ، ولو كن 4 فلكل واحدة 84 ، وهكذا تقسم
دائما على عددهن .
ولك تقسيم التركة بعد اخراج حصة الزوجة أخماسا 420 م 5 = 84
فللأب أو الأم أحد هذه الأخماس فرضا وردا ، وللبنتين فصاعدا الأربعة الباقية
336 فرضا وردا أيضا .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 180
دينارا مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي 60 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وأضفت قيمة الأرض إلى حصة البنتين فصاعدا والأب أو الأم ، فتكون حصتهم
معجم طبقات الإرث — صفحة 43
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤٣