وردا ، وثلاثة منها للبنت وهي 90 × 3 = 270 فرضا وردا أيضا .
" الصورة 4 " " الرقم العام 27 "
الوارث أب أو أم ، وبنت واحدة ، مع زوجة .
كيفية التقسيم : للأب أو الأم السدس بالفرض ، وللزوجة من غير
الأرض الثمن كذلك ، وللبنت النصف بالفرض أيضا ، ويرد الباقي " بالقرابة "
أرباعا على الأب أو الأم وعلى البنت - بنسبة حصصهم - ولا يرد على الزوجة ،
فللأب أو الأم أحدها ، والباقي للبنت .
مثال ذلك : لو ترك الميت 960 دينارا كان للأب أو الأم سدسها 160
وللزوجة ثمنها 120 ، وللبنت نصفها 480 ، والباقي هو 200 يقسم أرباعا
" حسب حصص البنت التي هي ثلاثة أسداس وحصة الأب أو الأم وهي سدس
فالمجموع 4 أسداس " فللأب أو الأم من 200 خمسون تضاف إلى حصته أو
حصتها التي هي 160 فيكون المجموع 210 ، وللبنت 150 من 200 تضاف إلى
حصتها أيضا فتكون 480 + 150 = 630 .
ولك تقسيم التركة بعد إخراج حصة الزوجة أرباعا ، أحدها للأب أو الأم
فرضا وردا ، وثلاثة للبنت كذلك 960 - 120 ثمن الزوجة = 840 م 4 = 210
أحد هذه الأرباع للأب أو الأم ، وثلاثة للبنت 210 × 3 = 630 .
هذا كله لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 840
دينارا مثلا كانت حصة الزوجة كما هي 120 ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا
وأضفت قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 960 + 840 = 1800 ، ثم تعطي
الزوجة ثمن غير الأرض أي ثمن 960 وهو 120 ، وتعطي الأب أو الأم سدس
كل التركة أي سدس 1800 وهو 300 ، وتعطي البنت نصف التركة وهو 900
معجم طبقات الإرث — صفحة 41
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤١