تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
والباقي وهو 3600 تقسمه بينهم كما قسمناه بعينه في الصورة الثانية من صور ارث عمومة وخؤولة أم الميت ( 1 ) . وبذلك يتضح الحكم فيما لو كان الوارث مع الزوج عمومة أم الميت فقط أو خؤولتها فقط . " الصورة 4 " " الرقم العام 204 " الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا " . كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للعمومة والخؤولة ، وفي كيفية التقسيم بينهم قولان : أ - المشهور بالتساوي مطلقا : فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر والأنثى . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي التساوي والتفاضل ( 2 ) . وبذلك يتضح حكم ما لو كان مع الزوجة خؤولة أم الميت فقط أو عمومتها فقط . مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800 ، والباقي وهو 5400 للعمومة والخؤولة تقسمه بينهم . على القول أ - بالتساوي مطلقا ، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة كذلك فتقسم 5400 م 4 = 1350 ، فلكل واحد منهم 1350 . وعلى القول ب - فللذكر منهم على فرض التساوي 1350 ، وعلى فرض
هامش
( 1 ) الرقم العام 199 . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .