والباقي وهو 3600 تقسمه بينهم كما قسمناه بعينه في الصورة الثانية من صور
ارث عمومة وخؤولة أم الميت ( 1 ) .
وبذلك يتضح الحكم فيما لو كان الوارث مع الزوج عمومة أم الميت فقط
أو خؤولتها فقط .
" الصورة 4 " " الرقم العام 204 "
الوارث عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " مع زوجة " ان لم يكن
للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوجة من غير الأرض الربع بالفرض ، والباقي للعمومة
والخؤولة ، وفي كيفية التقسيم بينهم قولان :
أ - المشهور بالتساوي مطلقا : فلا فرق بين العم والخال ، ولا بين الذكر
والأنثى .
ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم في الفارق بين حصتي أي جنس بين
فرضي التساوي والتفاضل ( 2 ) .
وبذلك يتضح حكم ما لو كان مع الزوجة خؤولة أم الميت فقط أو
عمومتها فقط .
مثال ذلك : لو ترك الميت 7200 دينار فللزوجة ربعها 1800 ، والباقي
وهو 5400 للعمومة والخؤولة تقسمه بينهم .
على القول أ - بالتساوي مطلقا ، فلو كان العمومة ذكرا وأنثى والخؤولة
كذلك فتقسم 5400 م 4 = 1350 ، فلكل واحد منهم 1350 .
وعلى القول ب - فللذكر منهم على فرض التساوي 1350 ، وعلى فرض
هامش
( 1 ) الرقم العام 199 .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .