التفاضل 1800 ، فالفارق 450 ، فلو تصالح كل ذكر مع أخته على نسبة
نصف الفارق كان للذكر خالا كان أو عما 225 ، تضاف لحصته على فرض
التساوي فتكون 1350 + 225 = 1575 . وللأنثى خالة كانت أم عمة 225 ،
تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 900 + 225 = 1125 " ومجموع
حصة كل ذكر وأنثى 2700 ، وهما ذكران وأنثيان ، فمجموع حصصهم 5400
هي كل حصتهم " .
هذا لو لم يكن في التركة أرض ، ولو كان فيها أرض قيمتها 1500 دينار
مثلا أبقيت حصة الزوجة كما هي ، لأنها لا ترث من الأرض شيئا ، وكانت كل
قيمة الأرض من نصيب العمومة والخؤولة ، فتكون حصتهم حينئذ 5400 +
1500 = 6900 ، تقسمها بينهم كما ذكرنا .
أو تضيف قيمة الأرض إلى كل التركة فتكون 7200 + 1500 = 8700
تعطي الزوجة منها ربع غير الأرض أي ربع 7200 وهو 1800 ، والباقي من
مجموع التركة وقيمة الأرض وهو 6900 للخؤولة والعمومة ، تقسمه بينهم كما
ذكرنا .
" الصورة 5 " " الرقم العام 205 "
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " وعمومة وخؤولة أم
الميت " أو أحدهما " مع زوج " ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم
وان نزلوا " .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، وللمتقرب بالأم " أي عمومة
وخؤولة أم الميت " الثلث ، يقسم بينهم مع تعددهم واتحادهم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، واما مع اختلافهم فيها ففي التقسيم بينهم قولان :
معجم طبقات الإرث — صفحة 416
مساهمون: محمد الجواهري
ص٤١٦