پرش به محتوای اصلی

معجم طبقات الإرث — صفحه 408

پدیدآورندگان:

ص۴۰۸
الوارث عمومة وخؤولة أبي الميت " أو أحدهما " مع عمومة وخؤولة أم الميت " أو أحدهما " ، ان لم يكن للميت عمومة ولا خؤولة ولا أولادهم وان نزلوا . كيفية التقسيم : للمتقرب بالأم " أي لعمومة وخؤولة أم الميت " الثلث يقسم بينهم : أ - على المشهور بالتساوي ( 1 ) . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 2 ) . وللمتقرب بالأب " أي عمومة وخؤولة أبي الميت " الثلثان وفي كيفية تقسيم الثلثين بين عمومة وخؤولة أبي الميت قولان : 1 - المشهور أن لخؤولة أبي الميت ثلث الثلثين ، يقسم بينهم بالتساوي والباقي من الثلثين لعمومة أبي الميت يقسم بينهم . أ - على المشهور بالتفاضل . ب - الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . 2 - ان أعمام أبي الميت كأخوال أبي الميت ، تقسم الثلثين بينهم بالتساوي مطلقا ، فلا فرق بين عمومة أبي الميت وخؤولته ( 4 ) . ومن ذلك يعلم ما إذا كان الوارث من كلا الطرفين عمومة فقط ، أو خؤولة فقط ، أو من أحدهما عمومة أو خؤولة ومن الاخر عمومة وخؤولة .
پاورقی
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . ( 4 ) وإليه ذهب ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .