تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
منفرد أو متعدد ، وسواء كان أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم البعض - فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وان اختلف بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال : أ - بالتفاضل مطلقا ( 1 ) . ب - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي ( 2 ) . ج‍ - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح بينهم ( 3 ) . د - التساوي مطلقا ( 4 ) . ه‍ - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا ( 5 ) . فلو كان الوارث في المقام مثلا أولاد عم لأبوين وأولاد عم لأم قسمت الثلثين " أي 3600 " على من يتقرب به أولاد الأعمام " أعني الأعمام الأموات " وفي التقسيم بينهم كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة قولان : 1 - للأعمام لأم ان كان واحدا " كما هو المفروض " سدس الثلثين " ذكرا كان أو أنثى " وان كان متعددا ثلث الثلثين ، والباقي للأعمام " أو العم " لأبوين ( 6 ) . 2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم الثلثين بينهم بالتساوي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الحكم . ( 2 ) وإليه ذهب السيد الشهيد الصدر . ( 3 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " . والشيخ محمد فاضل اللنكراني . ( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض . ( 5 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " . ( 6 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد الحكيم . ( 7 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .