منفرد أو متعدد ، وسواء كان أولاد عمومة لأبوين أو لأب أو لأم أو مع بعضهم
البعض - فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، وان اختلف
بعضهم " أو كلهم " في الذكورة والأنوثة ففي التقسيم بين المختلفين منهم أقوال :
أ - بالتفاضل مطلقا ( 1 ) .
ب - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فإنه بالتساوي ( 2 ) .
ج - بالتفاضل إلا في أولاد العمومة لأم فان الأحوط وجوبا الصلح
بينهم ( 3 ) .
د - التساوي مطلقا ( 4 ) .
ه - الأحوط وجوبا الصلح بينهم مطلقا ( 5 ) .
فلو كان الوارث في المقام مثلا أولاد عم لأبوين وأولاد عم لأم قسمت
الثلثين " أي 3600 " على من يتقرب به أولاد الأعمام " أعني الأعمام الأموات "
وفي التقسيم بينهم كما في الصورة الثالثة من صور إرث العمومة قولان :
1 - للأعمام لأم ان كان واحدا " كما هو المفروض " سدس الثلثين " ذكرا
كان أو أنثى " وان كان متعددا ثلث الثلثين ، والباقي للأعمام " أو العم " لأبوين ( 6 ) .
2 - الأعمام لأم كالأعمام لأبوين تقسم الثلثين بينهم بالتساوي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الحكم .
( 2 ) وإليه ذهب السيد الشهيد الصدر .
( 3 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " . والشيخ محمد فاضل اللنكراني .
( 4 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض .
( 5 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .
( 6 ) وإليه ذهب السيد الإمام " السيد الخميني " والسيد الأستاذ " السيد السيستاني " والسيد
الحكيم .
( 7 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ محمد إسحاق
الفياض .