الفارق كان لابن العم لأبوين 250 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون
1500 + 250 = 1750 . ولبنت العم لأبوين 250 ، تضاف لحصتها على تقدير
التفاضل فتكون 1000 + 250 = 1250 " ومجموع ذلك 3000 " .
ولابن العم لأم على فرض التفاضل 400 ، وعلى فرض التساوي 300
فالفارق 100 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التفاضل 200 ، وعلى فرض
التساوي 300 ، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن
العم لأم 50 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 300 + 50 = 350 .
ولبنت العم لأم 50 ، تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 200 + 50 =
250 " ومجموع ذلك 600 " .
" المسألة السادسة " : أولاد العمومة أو أولاد الخؤولة أو هما معا ، مع
أحد الزوجين .
" الصورة 1 " " الرقم العام 191 "
الوارث أولاد عمومة مع زوج .
كيفية التقسيم : للزوج النصف بالفرض ، والباقي لأولاد العمومة تقسمه
بينهم كما لو انفردوا بالميراث وكانت التركة كلها بمقدار نصف التركة هنا ،
وتقدم ذلك مفصلا في الصورة الأولى من صور أرث أولاد العمومة
والخؤولة ( 1 ) . فتقسم أولا على من يتقرب به أولاد العمومة " أعني الأعمام
الأموات " وله صور ثلاث تقدمت في ارث العمومة ، وهي الصورة الأولى
هامش
( 1 ) الرقم العام 188 .