صنف مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي اي جنس بين
فرضي التفاضل والتساوي . وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال " أو خالة "
لأبوين أو لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا أيضا ( 1 ) .
ففي المثال لو تصالح الخؤولة لأم مع الخؤولة لأبوين " فإن لم يكونوا فمع
الخؤولة لأب " على أن يكون للخؤولة لأبوين 1350 دينارا وللخؤولة لأم 450
دينارا .
فللخال لأم على فرض التفاضل 300 ، وعلى فرض التساوي 225 ،
فالفارق 75 " أو يقال للخالة لأم على فرض التفاضل 150 ، وعلى فرض
التساوي 225 فالفارق 75 ، فلو تصالحا على أن يكون للخال لأم 50 وللخالة لأم
25 كان للخال لأم 50 ، تضاف لحصته على تقدير التساوي فتكون 225 + 50 =
275 ، وللخالة لأم 25 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل ، فتكون 150 + 25
= 175 " ومجموع ذلك 450 " .
وللخال لأبوين على فرض التفاضل 900 ، وعلى فرض التساوي 675
فالفارق 225 " أو يقال للخالة لأبوين على فرض التفاضل 450 ، وعلى فرض
التساوي 675 ، فالفارق 225 " فلو تصالحا على نسبة النصف - أي للخال
لأبوين النصف وللخالة لأبوين النصف - كان للخال لأبوين 500 / 112 تضاف
لحصته على تقدير التساوي فتكون 675 + 500 / 112 = 500 / 787 ، وللخالة
لأبوين 500 / 112 تضاف لحصتها على تقدير التفاضل فتكون 450 + 500 / 112
= 500 / 562 " ومجموع ذلك 1350 " .
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي .
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .