فحصة العم لأم على القول الأول 600 ، وعلى الثاني 1800 .
وحصة العم لأبوين على القول الأول 3000 ، وعلى الثاني 1800 .
وأما القسمة بين أولاد العمومة فمع اتحاد أولاد كل عم في الذكورة أو
الأنوثة بالتساوي ، فلو ترك العم لأبوين ذكرين والعم لأم أنثيين فلكل واحد من
ذكري العم لأبوين على القول الأول 1500 ، وعلى الثاني 900 . ولكل واحدة
من أنثيي العم لأم على القول الأول 300 ، وعلى الثاني 900 .
واما لو كان أولاد العم لأبوين ذكرا وأنثى ومثلهم أولاد العم لأم .
فتقسم على القول :
أ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في ارث العمومة ( 1 )
حصة أولاد العم لأم وهي 600 م 3 عدد حصص أولاد العم لأم = 200 ، فلابن
العم لأم 400 ، ولبنت العم لأم 200 .
وتقسم حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصص أولاد العم
لأبوين = 1000 ، فلابن العم لأبوين 2000 ، ولبنت العم لأبوين 1000 .
وتقسم على القول :
ب - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة ( 2 )
حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000 ، فلابن العم
لأبوين 2000 ولبنت العم لأبوين 1000 .
وتقسم حصة أولاد العم لأم وهي 600 م 2 عدد الأولاد = 300 ، فلابن
العم لأم 300 ولبنت العم لأم 300 .
هامش
( 1 ) كالسيد الحكيم .
( 2 ) كالسيد الشهيد الصدر .