وتقسم على القول :
ج - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة ( 1 )
حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000 ، فلابن العم
لأبوين 2000 ولبنت العم لأبوين 1000 ، ولابن العم لأم على فرض التساوي
300 ، وعلى فرض التفاضل 400 ، فالفارق 100 " أو يقال لبنت العم لأم على
فرض التساوي 300 ، وعلى فرض التفاضل 200 ، فالفارق 100 " فلو تصالحا
على نسبة نصف الفارق كان لابن العم لأم 50 تضاف إلى حصته على فرض
التساوي فتكون 300 + 50 = 350 ، ولبنت العم لأم 50 تضاف إلى حصتها على
فرض التفاضل فتكون 200 + 50 = 250 .
وتقسم على القول :
د - لو كان القائل به قائلا بالقول الثاني من القولين في إرث العمومة ( 2 )
حصة أولاد العم لأبوين وهي 1800 على 2 عدد الأولاد = 900 فلابن العم
لأبوين 900 ، ولبنت العم لأبوين 900 . وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم لابن العم
900 ، ولبنت العم 900 .
وعلى القول :
ه - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة ( 3 )
فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 2000 ، وعلى فرض التساوي
1500 فالفارق 500 " أو يقال لبنت العم لأبوين على فرض التفاضل 1000 ،
وعلى فرض التساوي 1500 ، فالفارق 500 " فلو تصالحا على نسبة نصف
هامش
( 1 ) كالسيد الإمام " السيد الخميني " .
( 2 ) كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ الفياض .
( 3 ) كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني " .