تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم طبقات الإرث — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وتقسم على القول : ج‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة ( 1 ) حصة أولاد العم لأبوين وهي 3000 م 3 عدد حصصهم = 1000 ، فلابن العم لأبوين 2000 ولبنت العم لأبوين 1000 ، ولابن العم لأم على فرض التساوي 300 ، وعلى فرض التفاضل 400 ، فالفارق 100 " أو يقال لبنت العم لأم على فرض التساوي 300 ، وعلى فرض التفاضل 200 ، فالفارق 100 " فلو تصالحا على نسبة نصف الفارق كان لابن العم لأم 50 تضاف إلى حصته على فرض التساوي فتكون 300 + 50 = 350 ، ولبنت العم لأم 50 تضاف إلى حصتها على فرض التفاضل فتكون 200 + 50 = 250 . وتقسم على القول : د - لو كان القائل به قائلا بالقول الثاني من القولين في إرث العمومة ( 2 ) حصة أولاد العم لأبوين وهي 1800 على 2 عدد الأولاد = 900 فلابن العم لأبوين 900 ، ولبنت العم لأبوين 900 . وكذا بالنسبة لأولاد العم لأم لابن العم 900 ، ولبنت العم 900 . وعلى القول : ه‍ - لو كان القائل به قائلا بالقول الأول من القولين في إرث العمومة ( 3 ) فحصة ابن العم لأبوين على فرض التفاضل 2000 ، وعلى فرض التساوي 1500 فالفارق 500 " أو يقال لبنت العم لأبوين على فرض التفاضل 1000 ، وعلى فرض التساوي 1500 ، فالفارق 500 " فلو تصالحا على نسبة نصف
هامش
( 1 ) كالسيد الإمام " السيد الخميني " . ( 2 ) كالسيد الأستاذ " السيد الخوئي " والميرزا التبريزي والشيخ الفياض . ( 3 ) كالسيد الأستاذ " السيد السيستاني " .