الخال والخالة لأم ، فللخال لأم 300 وللخالة لأم 300 أيضا ، وتقسم ثلثي الثلث
وهو 1200 بين الخؤولة لأبوين " وإلا فلأب " فللخال لأبوين 600 وللخالة
لأبوين 600 .
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده .
فلو ترك كل من الخال والخالة لأم ومثلهما لأبوين " وإلا فلأب " ذكرا
وأنثى ، فلابن الخال لأم 150 ولبنت الخال لأم 150 ، ولابن الخالة لأم 150
ولبنت الخالة لأم 150 .
ولابن الخال لأبوين 300 وكذا لبنت الخال لأبوين ، ولابن الخالة لأبوين
300 وكذا لبنت الخالة لأبوين .
2 - ان خؤولة الأم كخؤولة الأبوين تقسم التركة بينهم جميعا بالتساوي ،
ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده بالتساوي مطلقا أيضا ( 1 ) .
فتقسم 1800 م 4 عدد الأخوال والخالات = 450 ، حصة كل خال أو
خالة لأبوين أو لأم .
ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده ، فلكل من ابن وبنت الخال
لأبوين 225 ، 225 ، وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين . ولكل من ابن وبنت الخال
لأم 225 ، 225 ، وكذا لابن وبنت الخالة لأم .
3 - الأحوط وجوبا الصلح بين الخؤولتين ، ثم تقسم حصة أخوال كل
صنف على افراده مع تعددهم - كما هو المفروض - " والا فللمنفرد منهم وان
كان أنثى تمام الحصة " واتحادهم في الذكورة أو الأنوثة بالتساوي ، واما مع
اختلافهم فيها كما هو المفروض فالأحوط وجوبا هو الصلح بين افراد كل
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد الخوئي " والسيد الإمام " السيد الخميني " والميرزا
التبريزي والشيخ محمد إسحاق الفياض .