مختلفين في الذكورة والأنوثة في الفارق بين حصتي أي جنس بين فرضي
التفاضل والتساوي ، وعلى كل تقدير فتقسم حصة كل خال أو خالة لأبوين أو
لأم بين أولاده بالتساوي مطلقا ( 1 ) .
فعلى القول الأول : تقسم 1800 م 3 = 600 أحدها للخؤولة لأم
تقسمه بينهم بالتساوي فللخال لأم 300 وللخالة منها 300 . والباقي وهو 1200
للخؤولة من الأبوين تقسمه بينهم بالسوية أيضا ، فللخال من الأبوين 600
وللخالة منهما 600 أيضا . ثم تقسم حصة كل خال " أو خالة " على أولاده . فلو
ترك كل من الخال والخالة لأم وكذا لأبوين ذكرا وأنثى فلابن الخال لأم 150
وكذا لابن الخالة لأم ، ولبنت الخال لأم 150 وكذا لبنت الخالة لأم . ولابن الخال
لأبوين 300 ولابن الخالة لأبوين 300 ، ولبنت الخال لأبوين 300 ولبنت الخالة
لأبوين 300 .
وعلى القول الثاني : تقسم 1800 م 4 عدد الأخوال = 450 ، حصة كل
خال أو خالة لأبوين أو لأم ، ثم تقسم حصة كل واحد منهم على أولاده ، فلكل
من ابن وبنت الخال لأبوين 225 ، 225 وكذا لابن وبنت الخالة لأبوين ، ولابن
وبنت الخال لأم 225 ، 225 وكذا لابن وبنت الخالة لأم .
وعلى القول الثالث : لو تصالح الخؤولة لأبوين مع الخؤولة لأم على أن
يكون للخؤولة لأبوين 1350 وللخؤولة لأم 450 ، فللخال لأم على فرض
التفاضل 300 ، وعلى فرض التساوي 225 ، فالفارق 75 " أو يقال للخالة لأم
على فرض التفاضل 150 ، وعلى فرض التساوي 225 ، فالفارق 75 " فلو
تصالحا على أن يكون للخال 40 وللخالة 35 أضفت 40 إلى حصة الخال على
هامش
( 1 ) وإليه ذهب السيد الأستاذ " السيد السيستاني " .